اتجاهات السياسة الشرعية في عقوبة القتل تعزيزا
مجاني
تم تصميم غلاف هذا الكتاب من خلال الفريق الفني لدار لوسيل
اختر الصيغة:
وصول فوري
اقرأ عبر الإنترنت فورًا
اقرأ في أي مكان
على أي جهاز، في أي وقت
محتوى موثوق
إصدارات رسمية موثّقة
وصول مدى الحياة
ملكك إلى الأبد
نبذة عن الكتاب :
معنى التعزير
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى الحكم بالقتل تعزيرا؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
العقوبات في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع:
1- القصاص: في جرائم القتل والتعدي على الأطراف والجنايات.
2- الحدود: وهي العقوبات المقدرة شرعا: كحد الزنى، وحد السرقة، ونحوهما.
3- التعزير: وهو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود.
" الأحكام السلطانية " للماوردي (ص/236) .
فإذا ارتكب أحدهم مخالفة شرعية لم يرد الشرع بتقدير عقوبة خاصة بها، ورأى القاضي أنها من الخطورة بقدر بحيث تستحق العقوبة عليها، فإن له أن يعاقب هذا المتعدي بما يراه مناسبا لجرمه وذنبه، وهذا ما يسميه الفقهاء بـ " التعزير "، وله أحكام وتفصيلات كثيرة مذكورة في مطولات الفقه.
ولما كان مقصد التعزير هو التأديب، كان الأصل ألا يبلغ التعزير إلى حد القتل بحال من الأحوال، لكن لما رأى الفقهاء أن بعض الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة تدل على إيقاع عقوبة القتل على هذا الوجه، كانت لهم بعض الاستثناءات التي تجيز القتل كعقوبة تعزيرية وليست حدية، وذلك لخطر بعض الجرائم العظيمة، ولتحقيق المصلحة العامة للدولة والمجتمع الإسلامي.
جاء في " الموسوعة الفقهية " (12/263) :
" الأصل: أنه لا يبلغ بالتعزير القتل، وذلك لقول الله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) الأنعام/151، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز القتل تعزيرا في جرائم معينة بشروط مخصوصة، من ذلك:
1- قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس على المسلمين:
وذهب إلى جواز تعزيره بالقتل مالك، وبعض أصحاب أحمد، ومنعه أبو حنيفة، والشافعي، وأبو يعلى من الحنابلة، وتوقف فيه أحمد.
ومن ذلك:
2- قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة كالجهمية:
ذهب إلى ذلك كثير من أصحاب مالك، وطائفة من أصحاب أحمد.
3- وأجاز أبو حنيفة التعزير بالقتل فيما تكرر من الجرائم، إذا كان جنسه يوجب القتل، كما يقتل من تكرر منه اللواط أو القتل بالمثقل.
4- وقال ابن تيمية: وقد يستدل على أن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل، بما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه) " انتهى.
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله:
" يظهر من مباحث القتل تعزيرا على سبيل الإجمال والتفصيل: أن القتل تعزيرا مشروع عند عامة الفقهاء، على التوسع عند البعض، والتضييق عند آخرين في قضايا معينة.
وأن القول الصحيح الذي يتمشى مع مقاصد الشرع وحماية مصالح الأمة وحفظ الضروريات من أمر دينها ودنياها: هو القول بجواز القتل تعزيرا حسب المصلحة، وعلى قدر الجريمة، إذا لم يندفع الفساد إلا به، على ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى." انتهى.
" الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " (ص/493)
وقال الشيخ عبد القادر عودة رحمه الله:
" الأصل في الشريعة أن التعزير للتأديب، وأنه يجوز من التعزير ما أمنت عاقبته غالباً، فينبغي أن لا تكون عقوبة التعزير مهلكة، ومن ثم فلا يجوز في التعزير قتل ولا قطع.
لكن الكثيرين من الفقهاء أجازوا ـ استثناءً من هذه القاعدة العامة ـ أن يعاقب بالقتل تعزيراً إذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل، أو كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله، كقتل الجاسوس والداعية إلى البدعة ومعتاد الجرائم الخطيرة.
وإذا كان القتل تعزيراً قد جاء استثناء من القاعدة، فإنه
| الصفحات | 546 |
|---|---|
| اللغة | ar |
| تاريخ النشر | ديسمبر 2019 |
| بقلم | مجموعة مؤلفين |
يجب تسجيل الدخول لكتابة مراجعة.
تسجيل الدخول